Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38798.2021 بتاريخ 17/05/2022 : انحصار الطعن بالتعقيب في قضايا أساس الأداء لدى المحكمة الإدارية

قرار تعقيبي عدد 38798.2021 بتاريخ 17/05/2022 : اختصاص التعقيب في قضايا الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري منعقد حصريا للمحكمة الإدارية

J P 38798.2021/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يخضع تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الجبائية المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري إلى الإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية متى أحالت مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية صراحة على ذلك.
  2. ينعقد الاختصاص المطلق بالنظر في الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الصادرة في قضايا أساس الآداء للمحكمة الإدارية على وجه الحصر، ويترتب عن رفع الطعن أمام جهة غير مختصة وجوبا التصريح برفضه شكلا.
  3. تعد قواعد الاختصاص في التقاضي الجبائي المقررة بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من النظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارتها وتطبيقها تلقائيا متى تبين لها مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.