Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29609 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في أصل النزاع باعتبارها محكمة قانون تتولى التثبت من احترام الإجراءات الأساسية اللازمة لوجود الحكم وصحته.
- يشترط لصحة الحكم أن تُحرّر لائحة نصه ومستنداته وأن تُوقّع من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في القضية باعتبار الإمضاء إجراءً وجوبيا يتعلق بضمانات التقاضي السليم.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين اعتبار اللائحة في حكم المعدوم مما يجعل الحكم مشوبا بالبطلان ويوجب التصريح بإبطاله دون حاجة للنظر في بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.