Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83540.2020 بتاريخ 03/03/2020 : انتفاء موجب التماس إعادة النظر إذا كانت الواقعة المدعى بها سابقة للحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 83540.2020 بتاريخ 03/03/2020 : انتفاء موجب التماس إعادة النظر إذا كانت الواقعة المدعى بها سابقة على الحكم النهائي

J P 83540.2020/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التماس إعادة النظر أن تستند أسبابه إلى واقعة أو معطى قانوني لاحق لصدور الحكم النهائي لا إلى عناصر كانت سابقة ومعلومة أو كان ممكنا التمسك بها أثناء التقاضي.
  2. يجوز للمحكمة المدنية اعتماد ما انتهت إليه الإجراءات الجزائية كقرينة قضائية قوية ومتظافرة متى كانت صالحة لإثبات العنصر المؤثر في النزاع المدني دون أن يفضي ذلك إلى إعادة مناقشة موضوع الخصومة الجزائية.
  3. لا يقبل إعادة طرح المسائل التي سبق فصلها بحكم بات تحت غطاء التماس إعادة النظر لأن حجية الأمر المقضي تمنع إعادة الخوض في ذات النزاع متى اتحد الموضوع والسبب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.