Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73968 بتاريخ 12/10/2020 : ثبوت مرض الموت لا يقوم على شهادة طبية غير كافية لإثبات اشتداد المرض واتصاله بالوفاة
Principe juridique
- يتطلب ثبوت مرض الموت اجتماع عناصره المادية والنفسية المتمثلة في عجز المريض عن القيام بالأعمال البسيطة المعتادة وسيطرة الخوف من الموت عليه بسبب مرض خطير منذر بالهلاك ينتهي فعلا بالوفاة.
- إذا امتد المرض لأكثر من سنة فلا يكتسب وصف مرض الموت إلا بإثبات تغير حال المريض باشتداد المرض عليه واتصاله بالوفاة ضمن فترة الريبة التي تصدر خلالها التصرفات المقيدة.
- لا تكفي الشهادة الطبية التي تقتصر على سرد معطيات علاجية دون بيان تعكر الوضع الصحي أو اشتداد المرض أو الربط بين الوقائع الطبية والوفاة لإثبات مرض الموت بما يبرر إبطال التصرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.