Régime fiscal applicable aux personnes à faible revenu percevant exclusivement des traitements et salaires
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 جويلية 2015 1346 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول المنح التي يتمّ أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 دينار الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء، الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة. وبالتالي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح والمكافآت غير المنتظمة وذلك باعتبار أن مبلغها غير قار ويضبط على أساس مقاييس متغيرة.
على هذا الأساس وبالرجوع إلى بطاقات الخلاص المصاحبة لمكتوبكم، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار منحة الحضور ومنحة المواظبة وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني.
هذا، وفي كل الحالات، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور منحة السلة الممنوحة لأجرائكم الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل ومنحة الأوساخ وذلك باعتبارها معفاة من الضريبة على الدخل.
وبالنسبة لمنحة الأقدمية ومنحة التنقل فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور، باعتبارها منتظمة وقارة.
Page 2
وإذا لم يتجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ ضبطه أعلاه، يعفى الدخل المذكور من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
وفي خلاف ذلك وفي صورة تجاوز الدخل السنوي الذي تمّ احتسابه على النحو المذكور مبلغ 5.000 دينار، فإنّ المعني بالأمر يكون خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان وذلك على أساس الأجر السنوي الجملي أي بما في ذلك المنح والمكافآت العرضية غير المنتظمة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux personnes à faible revenu percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires