الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 35987القضيـــة تاريخـــه :07 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/08/2021 مضمن تحت عدد 85من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35987 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث سلامتها الشكلية بوصفها مسألة سابقة على النظر في موضوع الطعن.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.