Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68355 بتاريخ 05/06/2020 : قيام مسؤولية سائق المركبة عند تجاوز محور المعبد والانحياز لليسار وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 68355/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. تتحمل المركبة التي تتجاوز محور المعبد لتنحاز إلى اليسار وتصطدم بمركبة ملتزمة بمسلكها كامل مسؤولية الحادث متى اندرجت صورة الواقعة ضمن الحالة المقابلة بجدول تحديد المسؤوليات المعتمد قانونا.
  2. يستحق التعويض عن الضرر المهني ولو لم يثبت المتضرر مباشرة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض تقرر قدرة مهنية مفترضة وتجيز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية.
  3. تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة متى استندت إلى المعيار الذي يربط ذلك بأهمية الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.