Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69642 بتاريخ 10/07/2020 : انقطاع سقوط دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين بالقيام السابق

قرار استئنافي عدد 69642 بتاريخ 10/07/2020 : انقطاع أجل السقوط بقيام سابق في نفس الموضوع

J P 69642/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين لمرور الزمن يطرح إذا ثبت قيام عمل قانوني سابق في نفس الموضوع يكون قاطعا لأجل السقوط فتغدو مدة السقوط غير مكتملة قانونا.
  2. تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وأنجز وفق الإطار القانوني المنظم له ولم يقدم ما يدحضه، ولا يكفي الادعاء بالمبالغة وحده لنقض نتائجه أو الأمر بإعادة الاختبار.
  3. الترفيع في مبلغ التعويض بعنوان الزيادة القضائية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفق ما يبرره ملف الدعوى، ولا يعد آليا متى توفرت عناصر موضوعية تبرر إقراره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.