Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36404 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم داخل الأجل القانوني

J P 36404/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى كان الإعلام قد تم.
  2. الجزاء المترتب عن عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا داخل الأجل هو سقوط الطعن بقوة القانون دون توقف على دفع من الخصم.
  3. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة التمسك بإخلالات القيام بها وإثارتها من تلقاء نفسها لترتيب ما يقتضيه القانون من جزاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.