الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 36404 تاريخه 31/01/2022 محكمة التعقيـب القرار الاتي : أصــدرت بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في12/08/2021 تحت عدد2698من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن ورثة ***** ***** ***** ***** وهم اشقاءها ***** و***** و *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36404 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى كان الإعلام قد تم.
- الجزاء المترتب عن عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا داخل الأجل هو سقوط الطعن بقوة القانون دون توقف على دفع من الخصم.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة التمسك بإخلالات القيام بها وإثارتها من تلقاء نفسها لترتيب ما يقتضيه القانون من جزاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.