Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69488 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 69488 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
- تعدّ المسقطات من النظام الإجرائي الوجوبي وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى تبيّن لها عدم احترام شروطها القانونية.
- يؤدي عدم تقديم ملف الطعن طبق المتطلبات القانونية داخل الأجل المحدد إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.