Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69488 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 69488 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 69488/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
  2. تعدّ المسقطات من النظام الإجرائي الوجوبي وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى تبيّن لها عدم احترام شروطها القانونية.
  3. يؤدي عدم تقديم ملف الطعن طبق المتطلبات القانونية داخل الأجل المحدد إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.