Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74085 بتاريخ 11/06/2019 : سقوط حق رفع مضار الجوار عند ثبوت مساهمة المدعي في إحداثها
Principe juridique
- تقدير المضرة في نطاق أحكام مضار الجوار يستخلص من عناصر الملف وفق رقابة المحكمة على كونها ضررا حقيقيا وفعلية وملموسة ومباشرة ومنسوبة إلى العقار المشتكى منه.
- لا يجوز للمدعي أن ينتفع بخطئه، فإذا ثبت أن المضرة نشأت عن خطأ مشترك فإن تحميل الخصم الآخر كامل المسؤولية يشكل سوء تطبيق للقانون وقصورا في التعليل.
- متى ثبت أن سبب المضرة يعود إلى فعلين متداخلين وكان الربط السببي بينهما كلا لا يقبل التجزئة فإن تجزئة نتيجة الاختبار أو اعتمادها على نحو يؤدي إلى إهدار مساهمة أحد الطرفين في إحداث الضرر يفضي إلى حكم ضعيف السند وموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.