Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 20/05/2022 : صحة الطعن في الدعوى غير القابلة للتجزئة متى ثبتت سلامة الإجراءات في مواجهة أحد المحكوم عليهم

J P 33955/202220 mai 2022

Principe juridique

  1. تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.
  2. إذا تعلق النزاع بحق غير قابل للتجزئة وتعدد المحكوم عليهم، فإن مباشرة الطعن من بعضهم دون البعض الآخر لا توجب سقوط الطعن، وإنما تقتضي إدخال بقية المحكوم عليهم حتى يستقيم النظر في الخصومة على مقتضى وحدة الحق.
  3. اختلال إجراءات الطعن في مواجهة بعض أطراف الدعوى غير القابلة للتجزئة لا يبرر الامتناع عن النظر في أصل النزاع متى ثبتت سلامة الإجراءات في مواجهة أحد الأطراف، لأن صحة الطعن ضد من استوفت في شأنه الإجراءات تمتد إلى الطعن برمته اتقاء لتضارب الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.