Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78734 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينتفي بقيام منازعة جدية حول صفة شاغل المحل

قرار تعقيبي عدد 78734 بتاريخ 11/04/2025 : يخرج قاضي الأمور الاستعجالية عن اختصاصه إذا حسم في صفة الشاغل متى قامت منازعة جدية بشأنها

J P 78734/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لاتخاذ إجراء وقتي عند قيام خطر حالّ ومحقق يهدد مصلحة مشروعة ظاهرة بشرط ألا يكون النزاع في أصل الحق قائما بصورة جدية.
  2. قيام مؤيدات متقابلة تنم مبدئيا عن وجود علاقة تسويغية يجعل النزاع جديا ويحول دون الجزم بانعدام الصفة في إطار القضاء الاستعجالي دون أن يعد ذلك إنشاء لحق أو مركز قانوني جديد.
  3. تقدير استمرار العلاقة التعاقدية وآثار تحصيل مبالغ بعد التنبيه بالخروج يقتضي مفاضلة بين أدلة متعارضة وتفسيرا لوقائع جوهرية وهو ما يندرج ضمن صلاحيات قاضي الموضوع لا قاضي العجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.