Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25588 بتاريخ 12/02/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية بعقد الشغل ما لم يقع فسخه أو إبطاله

J P 25588/202112 février 2021

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، ويُستخلص وجود العلاقة الشغلية من وسائل الإثبات المقبولة قانونا دون أن يُغني مجرد التعامل الإداري أو المالي عن قيام الدليل القانوني على انتقال الالتزام.
  2. عقد الشغل الصحيح يُحدّد طرفي العلاقة الشغلية ويظل مُلزما لهما، ولا ينهدم أثره بمجرد صدور وثائق خلاص أو إجراءات من الغير ما لم يثبت فسخ العقد أو إبطاله أو قيام علاقة شغلية جديدة محلّه.
  3. تقدير محكمة الأصل لقيام العلاقة الشغلية استنادا إلى مناقشة الحجج ومنها عقد الشغل يُعدّ من مسائل الواقع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان استنتاجها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.