Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80965 بتاريخ 21/10/2025 : تقدير الحوز المكسب للملكية مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
- منطلق احتساب مدة الحوز هو تاريخ الحوز الشخصي الذي يتمسك به المدعي متى لم يدّع انتقال الحوز إليه عن غيره، ولا يجعل مجرد وجود عقد باسم الغير أو واقعة الوفاة بذاتها منطلقا لازما لاحتساب مدة التقادم ما لم يقع التمسك بحوز السلف وإثبات انتقاله.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح الشهادة واعتماد بعضها واستبعاد البعض الآخر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند انقطاع التلازم المنطقي بين عناصر الاستدلال والنتيجة أو قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون القرار في مأمن من النقض إذا جاء تعليله مستساغا واقعا وقانونا ومتضمنا الرد على الدفوع بما يسمح برقابة محكمة التعقيب دون أن يشوبه قصور أو إخلال بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 22 و45 وما بعده من مجلّة الحقوق العينية-الفصل 22 م ح ع-قرار تعقيبي مدني عدد 16418 مؤرخ في 15 نوفمبر 1988-قرار تعقيبي مدني عدد 16727 مؤرخ في 15 نوفمبر 1988-قرار تعقيبي مدني عدد 19853 مؤرخ في 11-01-1989-قرار تعقيبي مدني عدد 23409 مؤرخ في 04-07-1989-الفصلين 45 و47 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 46 م ح ع-قرار تعقيبي مدني عدد 6273 مؤرخ في 02-02-1971-قرار تعقيبي مدني عدد 9674 مؤرخ في 18-06-1974-قرار تعقيبي مدني عدد 2384 مؤرخ في 05-06-1979-( الفصلان 45 و49 من مجلة الحقوق العينية)-قرار تعقيبي مدني عدد 1928 مؤرخ في 11-03-1980-قرار تعقيبي مدني عدد 2431 مؤرخ في 23-03-1981-أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.