Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18001 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف النظر عند قيام شكاية تدليس منشورة متصلة بواقعة الإسناد

J P 18001/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كان الدفع بتدليس محرّر منسوب للمتهم مؤيدا بما يفيد قيام تتبع جزائي منشور ولم يقع البت فيه، فإن هذا المعطى يعد حاسما في تقدير ثبوت الإسناد ويتعين على محكمة الموضوع إيقاف النظر وانتظار مآل التتبع حتى يبنى قضاؤها على أساس قانوني سليم.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح دفع جدي مرتبط مباشرة بموضوع الإدانة بدعوى عدم الجدية لمجرد عدم الإدلاء بمآل الشكاية إذا كان مسار البحث والفصل فيها خارجا عن سلطة المتهم، إذ في ذلك هضم لحقوق الدفاع.
  3. القرار الجزائي يكون قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا لم يستخلص النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات الثابتة بالملف ذات الأثر الحاسم على قيام الجريمة، بما يوجب نقضه مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.