Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68298 بتاريخ 06/03/2020 : تحديد مسؤولية حادث المرور تجاه المؤمن لا يكون إلا وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لا يجوز في منازعات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور تجاه المؤمن الخروج عن النظام الخاص المعتمد بمجلة التأمين، بما يجعل تحديد المسؤوليات محكوما حصرا بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه قانونا.
- إذا انطبقت صورة الحادث على إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات فإن هذه المطابقة تكون معيارا حاسما لإسناد المسؤولية المدنية وتترتب عليها آثارها تجاه المؤمن دون اعتبار لتقديرات مخالفة خارج الجدول.
- عند رفض الاستئناف في الأصل واستحقاق المؤمن لمصاريف دفاع اضطر إليها بسبب الطعن، يجوز للمحكمة الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة في نطاق الاستئناف العرضي في الحدود التي تعدلها.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت-الفصل 121 من نفس المجلة-قرار الدوائر المجتمعة عدد 17073 المؤرخ في 09 نوفمبر 2017-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصلين 128 و151 من-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.