الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35085 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 35085 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في مناقشة الأصل، باعتبار أن استيفاء الإجراءات الجوهرية شرط سابق لقيام الحكم على وجه صحيح.
- يتعين أن تُوقّع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، ويعد هذا الإجراء وجوبيا ومتعلقا بقواعد الإجراءات الأساسية بما يقتضي إثارته من المحكمة من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، مما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان ويوجب إبطاله دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.