ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ53375.2017ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53375.2017 بتاريخ 10/10/2018 : الشغب على العقار المسجل يتحقق بكل تعدّ عيني يحد من الانتفاع به
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الإجراء إلا عند مخالفة نص صريح يقرر قاعدة تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- مستندات الاستئناف تخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 134 من م م م ت التي لا تشترط تنصيص وقائع الدعوى صلب المستند، ولا محل لإعمال الفصل 70 من م م م ت عليها.
- حماية العقار المسجل تقوم على معيار عيني يجعل الشغب كل تعدّ مادي أو قانوني من شأنه منع أو الحد من الانتفاع بالعقار دون اشتراط نية التعدي أو شروط الشغب المتعلقة بواضع اليد.
- لا يجوز استبعاد تطبيق الفصل 307 من م ح ع على دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل بالالتجاء إلى تعريف الشغب وشروطه الواردة بالفصل 53 من م م م ت متى كان ذلك يؤدي إلى إنكار الحماية الخاصة المقررة للعقار المسجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.