Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40649.2016 بتاريخ 19/05/2017 : المنحة الوقتية للتقاعد المبكر تخرج عن نظام الضمان الاجتماعي متى كان مبناها اتفاقا تعاقديا يحدد شروط احتسابها واستحقاقها
Principe juridique
- يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
- لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه والدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ما دامت لا تتصل بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون على ما عرض على قضاة الأصل.
- تخضع المطالبة بالنقص في المنحة الوقتية ذات الأساس التعاقدي لأحكام التقادم المدني العام دون آجال السقوط الخاصة بالمنافع الاجتماعية أو المنازعات الشغلية، باعتبار أن مصدر الالتزام هو العقد لا التشريع المنظم للضمان الاجتماعي.
- يتحقق التضامن بين المدينين متى كان الدين واجبا على كل واحد منهم على وجه الاستقلال، ولو لم يرد شرط التضامن صراحة، طالما ثبت التزام كل مدين بأداء نفس الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-فصله الثالث-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1030 المؤرخ في 15 جويلية 1982-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 176 من م إ ع-الفصلين 5 و7 من الإتفاقية المؤرخة في 14 ديسمبر 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.