Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54525.2017 بتاريخ 21/05/2018 : تحميل مؤمّن عربة كامل المسؤولية عند عدم احترام أولوية المرور

J P 54525.2017/201821 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يُعدّ المرور بمرحلة التسوية الصلحية شرطا لازما لقيام المتضرر بالدعوى، ويظلّ للمتضرر خيار سلوكها أو العدول عنها دون أن يترتب على ذلك تقييد حقه في مقاضاة شركات الضمان المؤمنة للوسيلتين المشاركتين في الحادث.
  2. تكييف صورة الحادث وإسناد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات ينهض على استخلاص محكمة الموضوع من مؤيدات الملف دون تحريف، متى استندت إلى محضر البحث وما تضمنه من معاينات ومثال بياني يحدد كيفية وقوع الاصطدام.
  3. يُحمَّل سائق العربة كامل مسؤولية الحادث إذا ثبت أنه واصل السير عند مفترق الطرقات دون ترك أولوية المرور للسيارة القادمة من اليمين، وتُنزل ماديات الحادث حينئذ منزلة الحالة عـ9ـدد من جدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.