Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64737 بتاريخ 13/11/2018 : ثبوت حق المتضرر الراكب في الرجوع على مؤمن إحدى الوسائل المشاركة دون اشتراط إدخال بقية شركات التأمين

J P 64737/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. يثبت للمتضرر الذي كان مرافقا بإحدى وسائل النقل المشاركة في الحادث حق اختيار الرجوع على مؤمن تلك الوسيلة أو أي وسيلة مشاركة دون توقف على تحديد المسؤوليات بين المتسببين أو اشتراط إدخال بقية شركات التأمين.
  2. تعتمد المحكمة تقرير الاختبار الطبي متى استوفى القواعد الفنية والعلمية وتقيد بمقتضيات القانون المنظم للتعويض عن حوادث المرور، ولا ينهض مجرد الادعاء بمبالغة التقدير أو خفة الضرر البدني سببا لإعادة الاختبار ما لم يثبت خلل جوهري في التقرير.
  3. يستحق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت متى ثبت أصل العمل من وثائق الملف، ويحتسب عند غياب ما يثبت الأجر الفعلي على أساس الأجر الأدنى المضمون وفق نظام 40 ساعة عمل في الاسبوع.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.