Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67778 بتاريخ 31/01/2020 : تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي في حوادث المرور على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل

J P 67778/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك لا على أساس كامل مبلغ الخسارة.
  2. عند طلب التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل رأسمال مع عدم الإدلاء بالدخل الحقيقي للهالك للسنة السابقة لتاريخ الحادث كما هو مصرّح به لصندوق الاداءات أو للصناديق الاجتماعية، يتجه اعتماد الأجر الأدنى المضمون لسنة الحادث لتحديد مبلغ التعويض.
  3. متى انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم لفائدة المستأنف، يتجه رفض الاستئناف العرضي في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.