Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35651 بتاريخ 16/03/2022 : تقدير جدية الإشكال التنفيذي يتأسس على ما يقتضيه من تعطيل وقتي للتنفيذ لعرض النزاع على قضاء الأصل
Principe juridique
- الصعوبات التنفيذية المعروضة على قضاء الأمور المستعجلة تعدّ من التقاضي الاستعجالي الشكلي الذي يفترض فيه شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل متى خُصّ القاضي الاستعجالي بنظرها بنصّ خاص.
- العبرة في الإشكال التنفيذي بمدى جدية أسبابه المستخلصة من عناصره، فإن اقتضت عوارض التنفيذ تعطيل الأعمال مؤقتا وجب الحكم بإيقاف التنفيذ والإحالة على قضاء الأصل للفصل في النزاع الذي توقّف التنفيذ لأجله.
- إذا استظهر من المعطيات وجود تناقض أو تعقّد في الأسس التي يُبنى عليها الادعاء بانقضاء الدين بما يقتضي تحقيقا موضوعيا، فإن ذلك يضفي على الإشكال التنفيذي صبغة الجدية ويوجب عرض المسألة على قضاء الأصل دون حسمها استعجاليا.
- عدم تحديد أجل للقيام بالدعوى الأصلية لا يعيب الحكم بالإيقاف متى بقي للدائن حق الرجوع إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب الإذن بالتمادي في التنفيذ عند تقاعس مثير الإشكال عن القيام بما أُذن له به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.