Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80456 بتاريخ 16/05/2025 : الإشكال التنفيذي لا يكون جديا إلا بثبوت عدم استكمال التنفيذ تنفيذا تاما
Principe juridique
- لا يكتسب الإشكال التنفيذي وصف الجدية إلا إذا استند إلى وقائع ثابتة ومؤيدات من شأنها أن تنفي وجود موجب لمواصلة التنفيذ وتقوم مقام مانع واقعي أو قانوني حالّ.
- مجرد الشروع في التنفيذ أو حصول نزاع حول تنفيذ جزئي لا يكفي لإثبات استكمال التنفيذ ما لم يثبت إتمام عناصره وتحقيق نتائجه القانونية والواقعية على وجه تام.
- الاستناد إلى خصومة جزائية تتعلق بالرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ لا ينهض وحده دليلا على حصول التنفيذ النهائي ما لم تتضمن أوراقها ما يثبت بصورة محددة إقرارا بالتنفيذ التام لمحل الحكم المراد تنفيذه.
- مرور مدة زمنية بين الشروع في التنفيذ ومحاولة استئنافه لاحقا لا يفيد بذاته حصول التنفيذ ولا يصلح قرينة مانعة من التنفيذ ما لم يقترن بموجب قانوني صريح أو بما يثبت استيفاء الحق موضوع السند التنفيذي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 183 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 289 فقرة أخيرة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 562 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 287 و287 مكرر من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.