Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30537 بتاريخ 17/06/2016 : صحة الإدخال الجبري متى تم بأمر من المحكمة وفق شكلياته

J P 2015/30537/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.
  2. لا يعد الحكم على شركة التأمين زيادة في الدعوى بالطور الثاني بالمعنى المقصود بالفصل 147 من م م م ت متى ثبتت صفتها كمؤمنة للمدعى عليه في الأصل وتم توجيه الطلبات ضدها في الطور الأول دون أن تستجيب لها محكمة الدرجة الأولى.
  3. يقوم أساس إلزام شركة التأمين بالأداء على حلولها محل معاقدتها في الأداء متى ثبت ارتباط الضمان بالنزاع، بما يجعل توجيه الطلب ضدها امتدادا لذات الحق المطلوب لا إنشاء لطلب جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.