Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34175 بتاريخ 30/03/2022 : تعويض الاستيلاء على جزء من العقار يخرج عن نطاق دعاوى كفّ الشغب

J P 34175/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. عندما يتعلّق الاعتداء على عقار مسجّل بشغب مادي يقتضي رفع اليد، فإنّ اختصاص كفّ الشغب يبقى قائما، غير أنّ مطالبة المتضرّر بالتعويض عن قيمة الجزء المستولى عليه بعد التخلّي عن طلب رفع اليد تُعدّ مطالبة تعويضية تخرج عن نطاق دعاوى كفّ الشغب وتنخرط في دعوى رفع المضرّة متى كان سبب المطالبة واحدا.
  2. تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرّة واعتمادها لأعمال الاختبار المأذون بها يدخل في المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومبنياً على عناصر معتبرة.
  3. لا يُلزم طلب إجراء الاختبار بواسطة ثلاث خبراء إلا عند توافر الحالات التي يوجبها القانون، وما عدا ذلك فإنّ الاستجابة لطلب تكليف لجنة خبراء تُترك للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع.
  4. اعتماد المحكمة لأعمال الخبير مع بيان ما يفيد سلامة التعليل يُعدّ رفضا ضمنيا لطلب إعادة الاختبار أو تكليف لجنة خبراء، ويغنيها عن الردّ الصريح ما لم يترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.