الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 34654القضيـــة تاريخـــه :28 مارس 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/06/2021 مضمن تحت عدد 786من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب و الكائن مكتبها ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34654 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 34654 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراءً وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو دون تمسّك من الخصوم.
- خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتّب بطلان الحكم المؤسس عليها دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري متصل بلائحة الحكم فإن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في إبطال الحكم وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.