Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35443.2020 بتاريخ 13/07/2022 : دعاوى كف الشغب على العقارات المسجلة تخضع حصرا للفصل 307 م ح ع

J P 35443.2020/202213 juillet 2022

Principe juridique

  1. إذا كان العقار محل النزاع مسجلا فإن النزاع المتعلق بكف الشغب يخضع لأحكام الفصل 307 م ح ع بوصفها القاعدة الواجبة التطبيق.
  2. لا يجوز قانونا تفعيل أحكام الفصل 51 وما بعده م م م ت على العقارات المسجلة بصرف النظر عن كون الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم أو خاضعا له.
  3. مناط الحماية التي تقررها أحكام الفصل 307 م ح ع يقتضي ثبوت صفة المالك في رافع دعوى كف الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.