Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35443.2020 بتاريخ 13/07/2022 : دعاوى كف الشغب على العقارات المسجلة تخضع حصرا للفصل 307 م ح ع
Principe juridique
- إذا كان العقار محل النزاع مسجلا فإن النزاع المتعلق بكف الشغب يخضع لأحكام الفصل 307 م ح ع بوصفها القاعدة الواجبة التطبيق.
- لا يجوز قانونا تفعيل أحكام الفصل 51 وما بعده م م م ت على العقارات المسجلة بصرف النظر عن كون الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم أو خاضعا له.
- مناط الحماية التي تقررها أحكام الفصل 307 م ح ع يقتضي ثبوت صفة المالك في رافع دعوى كف الشغب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.