Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 201 بتاريخ 27/03/2003 : تصحيح الخطأ البين متى ثبت أن التبليغ تم بالمقر القانوني للمعقب ضده
Principe juridique
- إن إجراءات الطعن بالخطأ البين تخضع، بحكم الإحالة، لأحكام الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت ولا تمتد إليها القواعد الخاصة بمطالب التعقيب العادية المنصوص عليها بالفصل 185 من م.م.م.ت، ولا سيما في خصوص آجال تقديم مذكرة أسباب الطعن وتبليغ نظير منها.
- إن منطلق احتساب الآجال الإجرائية اللاحقة لتقديم مطلب تصحيح الخطأ البين لا يكون من تاريخ إيداع المطلب وإنما من تاريخ قرار الرئيس الأول المتضمن دعوة الدوائر المجتمعة للانعقاد، ما دام تاريخ هذا القرار غير مقنن ويتعذر على الطاعن معرفته سلفا.
- يكون التبليغ صحيحا متى تم توجيه المستندات إلى المقر القانوني للمعني بها وفق ما تثبته الوثائق الرسمية، ولا يرتب الادعاء بخطإ في تحديد العنوان بطلان الإجراءات متى أكدت المعطيات الإجرائية أن المقر المعتمد هو مقر الإقامة الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.