Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019.74754 بتاريخ 28/09/2020 : شرط الاعفاء من الضمان في عقد التأمين على المسؤولية المدنية لا يحتج به على الغير
Principe juridique
- التأمين على المسؤولية المدنية يرمي إلى تغطية الخسارة المالية التي تثقل ذمة المؤمن له تجاه الغير عند تحقق الخطر المؤمن منه، بما يحقق حماية ذمته المالية دون أن ينشئ من حيث الأصل التزامات تعاقدية في مواجهة الغير خارج نطاق ما يقرره القانون.
- القاعدة العامة في العقود أن آثارها تنحصر بين طرفيها فلا يرتب العقد ضررا ولا نفعا للغير الأجنبي عن دائرة التعاقد إلا في الصور المقررة قانونا، ويترتب عن ذلك عدم إمكان الاحتجاج على الغير بالشروط التعاقدية التي تعبر عن إرادة المتعاقدين وحدهما.
- شرط الاعفاء من الضمان أو شرط عدم التغطية الجزئية هو إبقاء حصة محددة من الضرر بذمة المؤمن له، وهو بند تعاقدي يخضع لمبدأ الأثر النسبي للعقد فلا يكون فاعلا إلا بين طرفي عقد التأمين ولا يعارض به الغير في غياب نص صريح يقضي بخلاف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 مدني autres décisions
- الفصل 183 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م ا ع autres décisions
- الفصل 97 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.