Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49117 بتاريخ 27/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- اشتراط تقديم المؤيدات الواجبة للتعقيب شرط شكلي جوهري يقتضي توافره كاملا، ويكفي تخلف تقديم إحدى الوثائق المطلوبة داخل الأجل القانوني لقيام السقوط.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.