Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38320.2021 بتاريخ 20/5/2022 : بطلان الطعن بالتعقيب عند إعادة الطعن في نفس الحكم بعد رفضه
Principe juridique
- يمنع القانون إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم متى سبق صدور قرار برفض الطعن فيه، باعتبار أن رفض الطعن يستنفد حق الطاعن في مباشرة طريق التعقيب عن ذلك الحكم.
- يترتب على مخالفة قاعدة عدم جواز الطعن الثاني في نفس الحكم بطلان الإجراء، لكونها قاعدة متصلة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون طلب.
- عند ثبوت أن مطلب التعقيب منصب على نفس الحكم الذي سبق الطعن فيه ورفضه، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لقيام سبب بطلان الإجراء المتعلق بمباشرة طريق طعن غير جائز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.