Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39286 بتاريخ 17/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن أحكام الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة شكلية غير مستوفاة لموجباتها.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون وتسبق مناقشة الأصل، فإذا ثبتت مخالفة موجبات الشكل الأساسية تعين التصريح بإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.