Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69983.2022 بتاريخ 16/10/2024 : ترجيح صيغة إسكان الحاضنة بإبقائها بمحل الزوجية متى اقتضتها مصلحة المحضون الفضلى
قرار تعقيبي عدد 69983.2022 بتاريخ 16/10/2024 : سلطة محكمة الاستئناف في تعديل صيغة إسكان الحاضنة متى اقتضتها مصلحة المحضون الفضلى
Principe juridique
- الاستئناف العرضي، متى قُدّم طبقا لمقتضيات الفصل 143 من م م م ت، يرتّب أثرا ناقلا للدعوى في حدود ما تسلّط عليه الطعن، بما يتيح لمحكمة الدرجة الثانية مراجعة قضاء محكمة الدرجة الأولى نقضا أو تقريرا أو تعديلا دون أن يُحصر نطاقه فيما تمسّك به المستأنف الأصلي إذا كان المستأنف ضده قد طعن بدوره على فرع مستقل من الحكم.
- صيغة إسكان الحاضنة وفق الفصل 56 م ا ش تُقدَّر من محكمة الموضوع على أساس معيار مصلحة المحضون الفضلى، ولها أن تختار الإبقاء بالمسكن أو تقرير معينات الكراء أو منحة السكن بحسب ما تراه محققا للاستقرار دون رقابة من محكمة القانون متى استند تقديرها إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سليما ومؤسسا على معايير موضوعية مستمدة من واقع العلاقة الزوجية ووضع الطرفين ودون لزوم تعداد فصول قانونية ما دام الأساس القانوني المطبق قد تم إبرازه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 سادسا من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- L’article 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.