الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 34597القضيـــة تاريخـــه :28 مارس 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/06/2021 مضمن تحت عدد 680من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب و الكائن مكتبها ب*****. نيابة عن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34597 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا تقرر قبول الطعن شكلا وأصلا بسبب بطلان شكلي يمس لائحة الحكم فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.