Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 298 بتاريخ 26/12/2013 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم على مناقشة العقوبة المحكوم بها
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى الشروط الإجرائية وتوفّرت صفة ومصلحة مقدّمه داخل الآجال القانونية.
- يُحصر نظر الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البيّن في حالات الغلط الواضح في أساس الرفض شكلا أو اعتماد نصّ قانوني سبق نسخه أو تنقيحه بما يجعله غير منطبق أو مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
- لا يندرج ضمن تصحيح الخطأ البيّن الجدل المتعلّق بتقدير العقوبة أو بمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع، لأن ذلك يُعدّ نزاعا موضوعيا لا يصلح سببا لإعادة نظر محكمة التعقيب خارج الحالات القانونية المحددة للخطأ البيّن.
Textes appliqués
- الفصل 384 ثالثا من مجلة الديوانة-الفصل 263 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 13 و14 من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008-الفصل الثالث-الأمرين المؤرخين في 31 ديسمبر 1920 و23 ماي 1949 (الفصل 91)-الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.