Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 298 بتاريخ 26/12/2013 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم على مناقشة العقوبة المحكوم بها

J P 298/201326 décembre 2013

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى الشروط الإجرائية وتوفّرت صفة ومصلحة مقدّمه داخل الآجال القانونية.
  2. يُحصر نظر الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البيّن في حالات الغلط الواضح في أساس الرفض شكلا أو اعتماد نصّ قانوني سبق نسخه أو تنقيحه بما يجعله غير منطبق أو مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
  3. لا يندرج ضمن تصحيح الخطأ البيّن الجدل المتعلّق بتقدير العقوبة أو بمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع، لأن ذلك يُعدّ نزاعا موضوعيا لا يصلح سببا لإعادة نظر محكمة التعقيب خارج الحالات القانونية المحددة للخطأ البيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.