Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68220 بتاريخ 28/02/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى كان منجزا وفق القواعد الفنية والعلمية ومتوافقا مع مقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005

J P 68220/202028 février 2020

Principe juridique

  1. يعتمد قاضي الموضوع تقرير الاختبار الطبي متى استبان له أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة ومطابق لمقتضيات القانون المنطبق، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الاعتراض غير المؤسس على سلامة منهج الخبرة.
  2. تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى قام موجب موضوعي يبرر ذلك من واقع الملف، ويكون هذا الترفيع مندرجا في نطاق تقديرها لمدى جسامة الضرر دون اشتراط تعليل خارج عناصر النزاع.
  3. يقبل الاستئناف العرضي متى رفعه من له الصفة واستوفى شروطه القانونية، ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة في حدود ما تراه ملائما.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.