Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33438 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- لا تقتصر رقابة محكمة القانون على أوجه الطعن المثارة، بل تمتد إلى التثبت من استيفاء الحكم لموجباته الشكلية الجوهرية قبل الخوض في الأصل متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي، ويترتب على تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما ينال من وجود الحكم قانونا.
- متى كان الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم لعدم استكمال إمضاءات الهيئة القضائية التي أصدرته، فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يبرر إبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.