Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85434 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 85434/20201 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا استدعى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف المعني بالأمر عن الحضور للتسلم داخل أجل شهر ثم لم يقدم مستندات التعقيب.
  3. يعد احترام إجراءات وآجال إيداع مستندات التعقيب بعد الاستدعاء إجراء أساسيا يرتبط بقبول الطعن شكلا ويقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عند الإخلال به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.