Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34294 بتاريخ 10/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية تندرج ضمن مهام محكمة القانون وتسبق التعرض لموضوع النزاع.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها غير مستوفاة لموجباتها الشكلية بما ينزل بها منزلة العدم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- الإخلال بوجوب إمضاء لائحة الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.