Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34953 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 34953 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 34953/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية قبل التعرض إلى أصل النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يمسّ القواعد الأساسية للإجراءات ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.