الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33417 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تخلف إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عن لائحة نص الحكم يجعلها في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.