Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34144 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 34144/20227 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. الوثائق الوجوبية المقررة لقبول الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند عدم استيفائها.
  3. جزاء السقوط يقوم بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق الوجوبية التي اشترطها القانون، دون اشتراط بحث موضوع الطعن أو تقدير جدية أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.