Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34144 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- الوثائق الوجوبية المقررة لقبول الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند عدم استيفائها.
- جزاء السقوط يقوم بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق الوجوبية التي اشترطها القانون، دون اشتراط بحث موضوع الطعن أو تقدير جدية أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.