Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33251 بتاريخ 10/06/2016 : استبعاد محكمة الموضوع لما له أصل ثابت بالملف عند نفي استمرارية العلاقة الشغلية يعيب التعليل بالضعف

J P 33251/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية وأن ينتهي إلى نتيجة منطقية مستمدة من عناصر الإثبات المعروضة عليها.
  2. نفي استمرارية العلاقة الشغلية يقتضي تعليلا يبيّن المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا متسما بالاقتضاب متى استبعد الحكم دون مناقشة ما يفيد بظاهر الوثائق قيام العلاقة واستمرارها.
  3. التزام المستأنف ببيان أسباب الاستئناف وفق مقتضيات النص الخاص يكفي لاستيفاء ما يحمله القانون عليه، وتبقى إضافة نسخة الحكم المطعون فيه محمولة على كتابة المحكمة الاستئنافية متى نص القانون على ذلك صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.