Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/33251 بتاريخ 10/06/2016 : انعدام التعليل عند الرد على دفع جوهري يعرّض الحكم للنقض

J P 2015/33251/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر بيان الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة في الجواب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع، وإلا اتسم القضاء بانعدام التعليل الموجب للنقض.
  2. أجل سقوط حق الأجير في القيام بدعوى ضد المؤجر لاستخلاص مساهمات الضمان الاجتماعي هو عام واحد يبتدئ من نهاية علاقة الشغل، ويترتب على انقضائه سقوط الحق في القيام.
  3. تعرّض المحكمة من تلقاء نفسها لمناقشة دفع جوهري ولو لم يردّ عليه أحد الخصوم لا يعد خروجا عن واجب الحياد ولا تكوينا لحجج الخصوم متى اقتصر على واجبها في مناقشة الدفوعات المؤثرة في الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.