Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68305 بتاريخ 14/02/2020 : لا يسقط حق راكب الدراجة الهوائية في التعويض الموضوعي إلا بثبوت الخطأ الفادح كسبب وحيد للحادث

J P 68305/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يستفيد الغير من نظام التعويض الموضوعي عن أضرار حوادث المرور بصرف النظر عن خطئه، ولا يُحرم من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبت خطؤه الفادح غير المغتفر باعتباره السبب الوحيد للحادث.
  2. لا يُعدّ سلوك المتضرر خطأ فادحا ما لم يبلغ درجة عدم الغفران ويستغرق وحده رابطة السببية، إذ يكفي قيام مساهمة سبب أجنبي عنه في وقوع الحادث لانتفاء استثناء الحرمان من الضمان.
  3. تقدير المحكمة لعدم تحقق شروط استثناء التعويض الموضوعي يرتب إقرار مسؤولية المؤمن وتخطية المستأنف بالمال المؤمن عند فشل طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.