Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31222 بتاريخ 16/02/2022 : قبول الدعوى البوليانية يثبت بسبق الدين عن التصرف المطعون فيه دون اشتراط صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ

قرار تعقيبي عدد 31222 بتاريخ 16/02/2022 : ثبوت الدين سابقا للتصرف يكفي لقبول الدعوى البوليانية

J P 31222/202216 février 2022

Principe juridique

  1. الدعوى البوليانية لا تتوقف على صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ في الدين، وإنما يكفي أن يكون الدين ثابتا وسابقا للتصرف المطعون فيه.
  2. توثقة الدين بصك بنكي تثبت المديونية من تاريخ إمضاء الساحب باعتبار الصك البنكي ورقة تجارية ووسيلة خلاص لا ضمان، فلا يحول عدم الإدلاء بحكم لاحق متعلق بالدين دون ثبوت الدين وأسبقيته.
  3. إعسار المدين شرط لقبول الدعوى البوليانية ولو لم يرد به نص صريح، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بمدى مشروعية الطعن في تصرفات المدين.
  4. إذا كان التصرف تبرعا وتمثلت قرائن العجز عن الوفاء، فإن عبء إثبات اليسر وعدم تسبب التصرف في الإعسار أو الإمعان فيه ينقلب على المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.