Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77869 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 77869/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تلتزم بحصر نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض، دون أن تكون ملزمة قانونا باتباع الأسباب التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرارها الناقض متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على المسألة الخلافية التي كانت سببا في النقض.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي إظهار إحاطة المحكمة بوقائع النزاع وتمحيصها للحجج والمستندات وتكييفها القانوني ومناقشتها للدفوع الجوهرية، ويكون الحكم معيبا إذا تأسس على ما يخالف الثابت من أوراق الملف أو على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية المنطبقة.
  3. تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.