الحمدلله -الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23893 بتاريخ 25/01/2022 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد.
- يعد عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، في غير صورة النيابة العمومية، إخلالا بإجراءات التعقيب يوجب الحكم بسقوط الطعن.
- يستوجب ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.