Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23893 بتاريخ 25/01/2022 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 23893/202225 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يعد عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، في غير صورة النيابة العمومية، إخلالا بإجراءات التعقيب يوجب الحكم بسقوط الطعن.
  3. يستوجب ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.